للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما]

ذكر أبو زيد بن إبراهيم عن أصبغ إجازة ذلك، وعن ابن الماجشون أنه قال: لا يجوز، لأن طهارة التيمم إنما هي طهارة إلى وقت الفراغ من الصلاة وليست كطهارة الوضوء بالماء.

وذكر ابن سحنون عن أبيه في ذلك مثل قول ابن الماجشون: لا يجوز.

[فيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرى]

في المستخرجة (١): لأشهب عن مالك أنه يغسل تلك الرجل فقط، وليس عليه خلع الخف الأخرى.

وفي سماع عيسى عن ابن القاسم (٢) مثل ذلك.

وقال ابن حبيب: لا بد أن يخلع الأخرى ويغسل رجليه جميعا.

وذكر ابن عبد الحكم قال: إن خرجت القدم خروجا فاحشا نزعهما جميعا وغسل رجليه. قال: وإن نزع خفيه أو أحدهما غسل رجليه، فإن أخر ذلك عن فوره مكانه أعاد الوضوء.

(ق ٢١ أ) في المر [أة تـ]ـلبس خفيها على الخضاب

لتمسح [.....] الخضاب

ذ [كر ابـ]ـن سحنون قال: قال بعض أصحابنا: يكره ذلك لها، فإن فعلت فلا شيء عليها.

قال: وقال سحنون: تؤدب بإعادة الصلاة. قال: وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه ليس لها أن تصلي بعد ما خضبت بالحناء حتى تنزعها.


(١) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٢) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٤٣ - ١٤٤.

<<  <   >  >>