للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حبيب في الخائف: قال مطرف وابن عبد الحكم وابن الماجشون: يصلي بذلك ويعيد أبدا، وكذلك؛ الأسير والمريض. وقال أصبغ: لا يصلي.

وقال ابن المواز عن ابن القاسم في الهارب من العدو أو من اللصوص:

إن صلى بغير وضوء أعاد أبدا. قال أصبغ: إلا أن يتيمم.

وكذلك مريض لا يجد من يناوله ماء ولا ترابا، ولا جدار عنده، فإن صلى كذلك أعاد أبدا.

(ق ٢٥ ب) في الجنب يتيمم للصلاة ولا يذكر الجنابة

ذكر ابن عبد الحكم: ومن تيمم وهو جنب لا [ينوي] به الجنابة، فليعد حتى يتيمم بنيه الجنابة، ثم يعيد ما كان في الوقت.

وفي بعض المختصر: في الوقت وبعده. وكذلك قال ابنه محمد: يعيد في الوقت وبعده.

وروى محمد بن مسلمة عن مالك أنه يجزئه.

وروى ابن القاسم عنه أنه إن تيمم بنية الحدث لم يجزه حتى يتيمم بنية الجنابة.

في الحائض يتمادى بها الدم فتزيد على أيامها المعروفة

في المدونة (١): لابن القاسم عن مالك أنها تقعد عن الصلاة إلى تمام خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي.

قال: ثم رجع عن قوله وقال: تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم

تغتسل وتصلي.


(١) المدونة ١/ ٤٩ - ٥٠.

<<  <   >  >>