للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى ابن وهب عن مالك (١) أنه قال: ليس أمر النفساء في ذلك واحد، ولكن يسعها اجتهاد العالم لها.

وروى ابن وهب أيضا في موطأه عن مالك أنه قال: تحبس أيضا ما تحبس النساء دم النفساء.

قال ابن وهب: وذلك ستون ليلة.

وكذلك روى أشهب عن مالك (٢) أنه قال: ستون ليلة وهو أقصاه.

وذكر ابن حبيب قال: قال لي عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه قد سأل عن ذلك النساء فقلن: أقصى ذلك الستون إلى السبعين.

قال ابن حبيب: والإقتصار عندي على الستين عدل حسن، ولا تسأل (ق ٢٩ ب) عن ذلك نساء أهل زماننا لقلة معرفتهن.

قال: وقال لي مطـ[ـرف]: بذلك رأيت مالكا يفتي.

[فيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر]

في المدونة (٣): لابن القاسم: حكمها حكم النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع الثاني.

قال سحنون: وقد قيل: حكمها حكم الحامل.

وقال ابن خويز منداد: اختلف أصحابنا في ذلك، فقيل: الدم دم نفاس، كما لو خرج بعض الولد كان الدم دم نفاس، وقيل: الدم دم حيضة والنفاس من الولد الثاني؛ وهذا على أصل المذهب في أن الحامل تحيض فكأنها حامل قذفت دما، ولما كان لزوجها عليها الرجعة كان النفاس الأول كلا نفاس.


(١) المدونة، ١/ ٥٣.
(٢) انظر قول مطرف عن مالك في رواية ابن حبيب بالنوادر والزيادات، ١/ ١٣٧.
(٣) المدونة، ١/ ٥٤.

<<  <   >  >>