للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال يحيى بن يحيى مثله، وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عن مالك.

[من أراد أن يقيم فأذن]

ذكر ابن حبيب عن مالك أنه يعيد الإقامة؛ قال: وقال أصبغ: يجزئه لأن من الناس من يرى أن يشفع الإقامة. واختار ابن حبيب قول مالك وذكر أنه رواه عنه أصحابه المدنيون والمصريون.

قال (١): وأما إذا أراد أن يؤذن فأخطأ وأقام فإنه يبتدئ الأذان.

وفي المدونة (٢): قال مالك في مؤذن (ق ٣٥ ب) [أذ] ن فأقام، قال: لا يجزئه ويعيد الآذان من أوله.

[هل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاة]

في المدونة (٣): قال مالك: إن كنت في فريضة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإن كنت في نافلة فقل.

وفي الواضحة (٤): كان ابن وهب يقول: لا بأس أن تقول كما يقول المؤذن وإن كان في فريضة. قال ابن حبيب: وبذلك أقول، لأنه تهليل وتكبير جائزان، يقوله في صلاته وإن لم يسمع أذانا.

وفي المجموعة لابن عبدوس عن سحنون (٥) أنه كان يقول: لا يقل أحد كما يقول المؤذن إذا كان في صلاة فريضة كانت أو نافلة.

وقال محمد: إن قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) عامدا أو


(١) انظر النوادر والزيادات، ٦/ ١٦٩ عن ابن حبيب.
(٢) المدونة، ١/ ٥٩.
(٣) المدونة، ١/ ٥٩ - ٦٠.
(٤) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٦ برواية ابن حبيب عن ابن وهب.
(٥) في النوادر والزيادات، ١/ ١٦٦: ((قال سحنون: لا يقول كقوله في فرض ولا نافلة)).

<<  <   >  >>