للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمين" رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

وعن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "من نذر نذرًا فلم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود وابن ماجه وزاد "ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به".

وعن أنس -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -"رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب" رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وللنسائي في رواية "نذر أن يمشي إلى بيت الله".

وعن عقبة بن عامر قال "نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فاستفتيه؟ فقال: لتمش ولتركب" متفق عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>