للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/باب حد القذف

قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام -"من أشرك بالله فليس بمحصن").

تقدم في أوائل كتاب الحدود -أن الدارقطني رواه من حديث ابن عمر -رضي الله عنه، وقال: الصواب موقوف عليه، وتقدم قول ابن قدامة: أنه يتعين حمله على إحصان القذف.

قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام -: "الخال أب").

لا يعرف هذا في كتب الحديث.

قوله: (ومن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: لا، بل أنت، حدت المرأة ولا لعان).

هذا مبني على أن اللعان من شرط أهلية الشهادة من الجانبين، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب اللعان.

قوله: (ومن قذف امرأة معها أولاد لا يعرف لهم أب، أو قذف الملاعنة بولد حي أو قذفها بعد موت الولد، فلا حد عليه، لقيام أمارة الزنا منها

<<  <  ج: ص:  >  >>