للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب كيفية القتال]

قوله: (فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لقول علي -رضي الله عنه- "إنما بذلوها لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا").

يعني إذا بذلوا الجزية، رواه الدارقطني بمعناه وضعفه وإنما/ ورد في حديث أنس يرفعه "فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأحلوا حلالنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم" أخرجه ابن حبان في صحيحه، وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله ما لنا، وعليه ما علينا".

قوله: (والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر هو المنقول).

<<  <  ج: ص:  >  >>