للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الموادعة ومن يجوز أمانه]

قوله: (وإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة").

لم ينبذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العهد الذي كان بينه وبين أهل مكة، وإنما هم غدروا/ ونكثوا، ولما سار النبي -صلى الله عليه وسلم- إليهم سأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم، وذكر موسى بن عقبة نحو هذا، وأن أبا بكر قال: أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ ولا يصح ما ذكر المصنف من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة، ولو استدل بقتال النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل مكة على المسألة التي بعد هذه -وهي ما إذا بدأ المشركون بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم -لكان استدلالًا صحيحًا، أما على النبذ فلا، وأصل الحديث "أنه كان في صلح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل، فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش

<<  <  ج: ص:  >  >>