للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أّن لهم" رواه أحمد والبخاري، والترمذي وزاد فيه: "وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل تمر بخرصه".

وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطباً" متفق عليه. وفي لفظ: "نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العربة النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلوها رطباً" متفق عليه، فالأئمة الثلاثة رحمهم الله متفقون على أن البيع في العرايا بيع مستثنى من النهي، مرخص فيه، مقدر بخمسة أو سق/ أو ما دونها، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، والتصريح في الأحاديث بالاستثناء والرخصة حجة عليه في تمسكه بعموم النهي،

<<  <  ج: ص:  >  >>