للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله، ليس مراده به الرد على عائشة رضي الله عنها، بل على أهل بريرة، فإنهم هم الذين شرطوا الشرطة الفاسد، وهو أن يكون الولاء لهم مع كون الإعتاق من غيرهم، فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخروجهم عن مقتضى الشرع فإن ذلك قد بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلمه الخاص والعام أن الولاء لمن أعتق.

وكانت عائشة رضي الله عنها قد ظنت أنها لو اشترطت ذلك- مع كونه على خلاف مقتضى الإعتاق- أنه يصح لوجود الشرط فنبه النبي -صلى الله عليه وسلم- على أنه اشتراطها وعدمه سواء وأن الشرط الباطل لا يعتبر، وأن وجوده وعدمه سواء، فلا يبطل به ما مقتضاه الصحة، ولا يصح به ما مقتضاه البطلان، وأخرج كلاماً عاماً ليتناول البيع وغيره فيدخل في عمومه النكاح والوقف وغيرهما.

وقوله: والنهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضائه التصور. إن أراد به التصور اللغوي فمسلم، وإن أراد به التصور الشرعي فممنوع لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وهو حديث مشهور تلقته الأمة

<<  <  ج: ص:  >  >>