للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي لا يحل له الرجوع من وهب تبرعًا محضًا لا لأجل العوض.

والواهب الذي له الرجوع من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل المتهب، وتستعمل سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلها.

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وزاد أحمد والبخاري "ليس لنا مثل السواء" والرجوع في القيء حرام، فالرجوع في الهبة حرام.

قال ابن التركماني في كلامه على حديث الهداية: وعن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها" رواته

<<  <  ج: ص:  >  >>