للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجيب عن هذا بأنه لا شبهة في قولهما. وأما الشبهة في قول محمد، فإن من أدرك الإمام في الجمعة، في التشهد، كان مدركًا للجمعة حتى يصليها ركعتين عندهما، وعن محمد يصليها أربعًا احتياطًا. ولكن الإيهام موجود، فلو قال: اتفاقًا، أو عند الكل، أو نحو ذلك، لكان أولى.

قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: "ومن ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي".

صرح أهل السنن في فضل الأربع قبل الظهر أحاديث، وهذا اللفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>