للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود التلاوة]

قوله: (سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد).

قد أكثر الفقهاء وغيرهم من قولهم: سواء كان كذا أو كذا. والصواب العطف بـ "أم". وقد أخذ على صاحب الصحاح في قوله: سواء علي قمت أو قعدت؟ وذلك لأن "أو" لأحد الأمرين، ولا يستقيم المعنى به هنا، وإنما يصح ذلك أن لو قلت: سواء عليّ أقمت أو قعدت أم نمت؟ فيكون المعنى سواء وجد أحدهما أم النوم، فتأمله.

قوله: (لقوله [عليه] الصلاة والسلام: "السجدة على من سمعها وعلى من تلاها".

هذا الحديث غير مذكور في كتب الحديث. ولكن روى ابن أبي شيبة

<<  <  ج: ص:  >  >>