للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسجد جماعة فلا أجر له".

قال أبو عمر بن عبد البر: هذه الرواية خطأ لا إشكال فيه، وقال: والصحيح "فلا شيء له". انتهى.

وأصل الحديث فيه كلام؛ فإنه من رواية صالح مولى التوءمة، وكان قد خرف في آخر عمره، ولكن قالوا: إن هذا الحديث رواه عنه ابن أبي ذئب قبل أن يخرِّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>