للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سفيان لا يزاد على ذلك ولا يخرج منه عنه، ولا يعدى إلى غيره [١٥ و].

وزعمت أنت أن إسلام الزوج قبل زوجته، والزوجه قبل زوجها سواء، لا فرق بينهما إلا بانقضاء العدة، وقلت وكان بين اسلام هند وإسلام أبي سفيان أيام، فزعمت أنه إنما كان بين إسلام أبي سفيان وإسلام هند، أيام، فأقرَّهما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على نكاحهما. وأقررت أنت مثلهما على نكاحهما وإن كان بين إسلامهما أعوام، لأنك جعلت أنت أن للرجل أن يتمسك بعصمة الكافرة ما لم تنقض عدتها، وقد لا تنقضي إلا في أعوام، في قولك، لأنك قلت في كتاب العدة: إن عدة المطلقة بالحيض، فإن كانت إنما تحيض، في كل سنة، حيضة فلابد لها من ثلاث حيضات وإن استكملت في ذلك ثلاث سنين. فجعلت الزوج إذا أسلم قبل زوجته أحق بها ما بينه وبين انقضاء عدتها، برأيك، لا بخبر أتيت به عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وإنما رويت العدة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في إسلام المرأة قبل زوجها بخير لا يثبت عندك مثله، فأخذت به وأما مالك، رضي الله عنه، فاتبع الرواية المأثورة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في إسلام صفوان بعد إسلام زوجته، وفي إسلام هند بعد

<<  <   >  >>