للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بما له عليه من الدين فخاف المريض أن لا يجيز ذلك ورثته وله مال كثير يخرج هذا الدين من الثلث وخاف أن يقول الورثة لم يدع الميت شيئاً غير هذا الدين كيف الثقة في ذلك والحيلة للذي عليه الدين؟ قال إن أشهد المريض أنه قد استوفى ما له على فلان منه جاز ذلك.

قلت: أرأيت إن قال المريض لم يكن لي على فلان شيء قط أيجوز ذلك أيضاً؟ قال نعم.

قلت: أرأيت إن أراد المريض أن يعتق عبداً له وله مال يخرج من الثلث فخاف أن يقول الورثة لم يدع الميت شيئاً غير المعتق كيف يستوثق المريض لعبده؟ قال إن شاء المريض باع العبد من رجل يثق به وقبض الثمن فوهبه للمشتري ثم يُعتقه المشتري.

قلت: أرأيت إن كان على الميت دين وله وفاء وفضل يخرج العبد من ثلثه فخاف المريض أن يغيب ماله ثم يقول ورثته أعتق العبد ولا مال له غيره فلا يجوز إقراره للعبد أنه قبض منه الثمن؟ قال إن خاف ذلك السيد على عبده باعه من نفسه بثمن وقبض الثمن بمحضر من الشهود وأشهدهم على ذلك المريض ثم يهب المريض للعبد في السر ما قبض منه من الثمن.

قلت: أرأيت إن لم يكن للعبد مال يدفعه إلى سيده كيف يصنع؟ قال يهب السيد لعبده في السر الثمن ويدفعه إليه ثم يبيع العبد من نفسه ويقبض منه الثمن بمحضر من الشهود ويبرئ العبد مما عليه من الثمن فيما ينه وبينه.

قلت: أرأيت إن هو لم يرد أن يعتق عبده ولكنه أراد أن يبيعه من أحد ورثته بما للوارث عليه وليس للوارث بينة كيف يستوثق وما الحيلة في ذلك؟ قال يقضي المريض وارثه ما له عليه في السر ثم يبيع العبد من هذا الوارث ويشهد له بيعاً بثمن مسمى ويقبض الثمن بمحضر من الشهود فيجوز ذلك.

<<  <   >  >>