للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بمكة يوم حلف لم يكن عليه شيء من قبل أن يحنث وهو في بطنه ولا يهدي لأنه لا يساوي شيئاً وهو في بطنه وكذلك الصدقة في المساكين.

وقال أبو حنيفة إذا أهدى شيئاً إلى الكعبة بيمين لزمته أو تطوع فإن كان بعيراً أو بقرة أو شاة في أيام الحج ذبح البقرة والشاة بمنى يوم النحر ونحر الجزور بمنى يوم النحر وتصدق بلحم ذلك، وإن كان في غير أيام الحج فعل ذلك بمكة وتصدق به؛ ولو كان في أيام الحج وفعل ذلك به قبل يوم النحر وهو بمكة أجزأه ذلك في جميع هذا، وإن كان كفارة من نذر أو جزاء صيد ما لم يكن متعة فلا بد له أن يذبح يوم النحر ولا يجزئ الذي قدمه قبل ذلك، ولو كان الهدي ثوباً أو دراهم أو عرضاً من العروض سوى ما ذُبح فإن أبا حنيفة قال في ذلك يتصدق به على فقراء أهل مكة وأكره أن يُعطيه الحجبة فإن دفعه إليهم أجزأه وكذلك قال أبو يوسف؛ وإن تصدق بقيمة ذلك أجزأه، فإن حلف يهدي ما لا يملك فإن أبا حنيفة قال ليس في ذلك شيء وكذلك قال أبو يوسف، وإن حلف يُهدى شيئاً مما يملك من أرض أو دار أو غير ذلك أهدى قيمته ويجزئه، وإن جعله هدياً مسمى ولم يُنسب ذلك إلى ملكه ولم يُنسب ذلك إلى شيء من ملك غيره فهذا له لازم إن حنث، ولم يكن في شيء لزمه ساعة تكلم به وليس هذا كحلفه على ما لا يملك، فإن حلف بنحر ولده أو غيره فحنث فإن أبا يوسف قال في ذلك لا شيء عليه، وهذا كحلفه يُهدى ما هو ملك غيره بل النحر أبعد وأحرم، وقال أبو حنيفة مثل ذلك في النحر إلا في الولد فإنه قال آخذ في ذلك بالأوثق الذي جاء أنه يذبح عنه مكانه شاة.

وقال أبو حنيفة إن قال عليَّ المشي إلى مكة أو إلى الكعبة أو إلى المسجد الحرام فهذا كله لازم، قلت فإن قال إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة أو إلى المزدلفة وما أشبه ذلك؟ قال هذا باطل لا يلزمه في هذا شيء، وكذلك قال أبو يوسف إلا في الحرم فإنه قال يلزمه فيه، وكذلك إن قال هو يُهديه إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى المسجد الحرام.

<<  <   >  >>