للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لمنع الذين منعوه وحبسوه عن لزومه أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن حلف لا يفارقه حتى يستوفي ما له عليه فنام الطالب وهرب المطلوب والطالب لا يعلم أيحنث الطالب؟ قال لا، قلت وكذلك لو لم ينم الطالب ولكنه غفل عن المطلوب فهرب المطلوب وقد كان معه حيث يراه؟ قال لا يحنث، وهذا الباب الأول سواء.

قلت أرأيت رجلاً تقاضى رجلاً فقال ما لي عليك صدقة إن فارقتك حتى أستوفيه منك ففارقه ولم يستوف منه أيحنث؟ قال نعم، ولا يشبه هذا قول ما لي عليك صدقة في المساكين.

قلت أرأيت إن كان المطلوب معسراً أيجب على الحالف وقد فارقه قبل أن يستوفى منه أن يتصدق عليه بما له قال لا.

قلت: أرأيت إن قال الطالب هي على المساكين صدقة إن فارقتك حتى أستوفيها، يعني إن ثيابك أيها المطلوب في المساكين صدقة إن فارقتك حتى أستوفيها وهو يريد غيرها وقد أراد أن يوقع في قلب المطلوب أنه إنما حلف على ما له عليه، ففارقه ولم يقبض منه شيئاً أيحنث؟ قال لا.

قلت: أرأيت إن حلف لا يفارقه فأمره السلطان أن لا يعرض له وحال بينه وبين لزومه فذهب المطلوب إلى أهله ولم يقدر الآخر على إمساكه أيحنث؟ قال لا.

قلت: أرأيت رجلاً قال كل شيء أبايع به فلاناً فهو عليه صدقة ثم بايعه أيحنث؟ قال لا.

قلت: أرأيت رجلاً قال كل متاع أبيعكه فهو في المساكين صدقة فباعه بعد ذلك متاعاً أيحنث؟ قال لا لأنه إنما حنث والمتاع ليس في ملكه.

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يفارقه غريمه حتى يستوفي ما له عليه وليس عند المطلوب شيء فأقرض الطالب المطلوب مالاً مثل ما له عليه فلما قبضه المطلوب قضاه الطالب بما له الأول عليه أيخرج الحالف من يمينه؟ قال نعم.

<<  <   >  >>