للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أعطاه بالألف دينار ألف درهم؟ قال ذلك جائز، قلت أرأيت إن أحلفه القاضي ما دالست ولا والست قال يحلف وهو صادق، قلت فهل في الشفعة حيلة غير ما وصفت؟ قال نعم، يهب البائع للمشتري الدار بحدودها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة، قلت أرأيت إن جاء الشفيع وقد اشترى المشتري الدار ولم يحتل في الشفعة بشيء فأراد الشفيع أخذ الدار فقال المشتري إن شئت أن أوليك هذا الدار فعلت، فقال الشفيع فإني أحب ذلك، فقال المشتري لست أفعل وقد سلمت إليَّ الدار بطلبتك إليَّ أن أوليك الدار، قال هذا كما قال المشتري وقد سلم الشفيع الشفعة بما طلب أن يوليه وهذا بمنزلة المساومة ولا شفعة في الدار، قلت أرأيت إن لم يقل ذلك للمشتري ولكن المشتري أرسل إلى الشفيع بذلك فقال الشفيع للرسول مثل ما وصفت لك؟ قال هو أيضاً إبطال للشفعة، قلت أرأيت إن كره المشتري الخصومة وأحب أن لا يخاصم جاره، هل في ذلك حيلة؟ قال نعم يأمر رجلاً فيتولى الصدقة والشرى على ما وصفت لك من الأمر ويوكله الآمر بقبض ما تصدق به عليه فيشتري الوكيل فيقبض ذلك ويعامله ويظهر ذلك الوكيل ويتغيب الآمر ويشهد أن الدار للآمر وأنه لا حق له فيها، قلت فإن جاء الشفيع يطلب من الذي في يده الدار حقه بشفعته؟ قال ليس له ذلك، قلت أرأيت إن كان الشرى صحيحاً ليس فيه صدقة وسلم الشفيع غير أن المشتري خاف أن يبدو له فيطلب الشفعة ويجحد التسليم، هل في ذلك حيلة؟ قال نعم، يبيع الدار من رجل غريب لا يُعرف، ويغيب المشتري ويوكل البائع بالاحتفاظ بها، ويُشهد من يثق به في السر أن الدار للبائع وأن الشرى كان باطلاً، قلت أرأيت إن كان إنما باع الدار بعدما خاصمه الشفيع في شفعته فأقام البينة؟ قال ذلك لا يبطل الشفعة وهو على شفعته يأخذها بها.

وقال أبو يوسف بعد ذلك في رجل اشترى داراً وقبضها ثم باعها هذا المشتري من رجل بينة وقبضها هذا المشتري الثاني ثم دفعها إلى البائع الذي

<<  <   >  >>