للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يفوته معظم الأجر بالسكنى في السنة الأخيرة، والأحوط أن يجعل العقد في صفقتين لأنه إذا جعل الكل صفقة واحدة وفرق التسمية فربما يذهب بعض القضاة إلى رأي ابن أبي ليلى، رحمه الله، ويوزع المسمى على جميع المدة بالحصة، فلا ينظر إلى تفريق التسمية مع اتخاذ الصفقة وعند اختلاف الصفقة يأمن من ذلك، وعلى هذا لو أراد المستأجر أن ينفق على الدار في مرمتها وخاف أن لا يرد عليه ذلك رب الدار إن انفسخ العقد فإنه ينبغي له أن ينظر إلى مقدار ما يريد أن ينفقه فيضم ذلك إلى أجر الدار في السنة الأخيرة ويقر رب الدار أني استسلفت منه هذا المقدار من أجر السنة الأخيرة حتى إذا انفسخ العقد رجع عليه بما أقر أنه استسلفه من ذلك، وإن خاف أن يحلفه رب الدار أنه سلم إليه شيئاً، كما هو رأي بعض القضاة، فإنه ينبغي أن يبيع منه شيئاً بذلك القدر، حتى إذا حلف لم يكن كاذباً في يمينه، فإن كان رب الدار هو الذي يخاف أن يسكن المستأجر بعض السنين ويعذر له بعد ذلك أي يفسخ العقد بعد فالسبيل أن يجعل أكثر الأجرة للسنة الأولى حتى لا يفسخ المستأجر بعد مضيها العقد في بقية المدة لأنه قد لزمه أكثر الأجرة وإن انفسخ العقد لم يتضرر به صاحب الدار، وإن خاف أن يغيب المستأجر ويمتنع أهله من رد الدار إليه إذا طلبه لوقته فينبغي أن يؤاجرها من أهله ويضمن له الزوج ردها إليه للوقت الذي يسميه فيؤخذ به حينئذٍ على الشرط، لأنه إذا آجرها من الأهل فعليه ردها عند انتهاء المدة ويصير الزوج ملتزماً ردها بالضمان أيضاً فيطالبه به عند انتهاء المدة.

قال وفي هذا بعض الشبهة فإنه ليس على المستأجر رد الدار إنما عليه أن لا يمنع الآجر إذا جاء ليأخذها، ومثل هذا لا تصح الكفالة به بمنزلة الكفالة برد الوديعة على المودع، وهذا لأن الكفالة إنما تصح بما هو مضمون على الأصيل والرد غير مضمون على المستأجر فكيف تصح الكفالة به إلا أن يقر الزوج أنه ضامن له تسليم الدار إليه في وقت كذا بحق لازم صحيح فيكون

<<  <   >  >>