للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورد أيضًا: بالفرق بين الرواية والشهادة.

فإن الأربعة في الرواية زائدة على القدر المشروط، بخلاف الأربعة في الشهادة، فلا يلزم من ترتب العلم على الأول ترتبه على الثاني.

وأيضًا الشهادة تقتضي شرعًا خاصًا، فلا يبعد فيها الاتفاق على المشهود عليه لعداوة بخلاف الرواية.

والحاصل: أن أمر الشهادة أضيق، وبالاحتياط أجدر.

وعزى بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بأربعة للشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>