للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم- فيكون الشرط في حرمة المشاقة التوحيد دون دليل مسائل الفرع، (فتكون حرمة اتباع سبيل غير المؤمنين مشروطة بذلك) وقد تبين ذلك، فيكون الإجماع حجة.

قيل: سلمنا أن إتباع غير سبيل المؤمنين حرام، لكن لفظ «غير»، و «سبيل» مفردان، والمفرد لا عموم له.

فالآية لا توجب تحريم كل ما غاير سبيل المؤمنين، بل بعضه، فلا يلزم كون الإجماع حجة، لجواز أن يكون المراد بذلك البعض هو الكفر، وتكذيب الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويدل له، أن الآية نزلت في رجل ارتد فعلم أن المراد منها المنع من الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>