للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرتد.

ولأنه إذا قيل: لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب التي صاروا بها صالحين، دون غيرها كالأكل والشرب.

قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة؛ لأنه لا معنى لمشاقة الرسول إلا ترك الإيمان.

وسمي بذلك لأنه في شق، أي: في جانب، والرسول في جانب آخر، فلو حمل على هذا لزم التكرار كما مر.

قيل: سلمنا تحريم إتباع غير سبيل المؤمنين، لكن لا نسلم وجوب إتباع سبيلهم، وإنما يلزم لو لم يكن بينهما واسطة (وهنا واسطة) وهي بترك الإتباع رأسًا أي بالكلية، فلا يتبع سبيلهم ولا غير سبيلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>