للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنه أبو هاشم هو حجة، وليس بإجماع، ونقل عن الصيرفي.

وقال الرافعي في كتاب القضاء كونه حجة هو المشهور.

قال: وهل هو إجماع؟ فيه وجهان.

أما إذا كان السكوت بعد استقرار المذاهب، فإنه لا يدل على الموافقة قطعًا، إذا لا عادة بإنكاره فلم يكن حجة.

لنا: على أنه ليس بإجماع ولا حجة قبل استقرار المذاهب، إنه ربما سكت لتوقف؛ لأنه لم يجتهد بعد، فلا رأي له في المسألة، أو اجتهد فتوقف لتعارض الأدلة، أو خوف من المفتي تعظيمًا له، أو هابه، أو الفتنة، فسكت لذلك.

أو رأى تصويب كل مجتهد فسكت؛ لأنه لا يرى الإنكار فرضًا.

ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل على الموافقة فلا يكون إجماعًا ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>