للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لجواز أن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب.

قيل: أولًا: لو كان الإجماع عن مستند، فهو أي السند هو الحجة لا الإجماع، فلا فائدة للإجماع.

قلنا: لا نسلم ذلك بل يكونان أي الإجماع والسند دليلين على حكم واحد، واجتماع دليلين على حكم واحد جائز.

وإذًا: فائدة الإجماع كشفه عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفته، والبحث عن دلالته على المدلول وحرمة مخالفته، إذ يجوز كون

<<  <  ج: ص:  >  >>