للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل أصحابنا على أن العمل بالقياس واجب شرعًا بوجوه أربعة، لانحصار الأدلة هنا فيها:

الأول: أنه أي القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع.

والمجاوزة: عن شيء إلى غيره اعتبار؛ لأنه مشتق من العبور، والعبور حقيقة في المجاوزة بالنقل والاستعمال، فالقياس اعتبار، وهو أي الاعتبار مأمور، في قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار}.

فالقياس مأمور به، والأمر للوجوب، فالاعتبار واجب (فالقياس واجب) والمعني بوجوبه وجوب العمل به وهو المطلوب.

قيل عليه: المراد بالاعتبار هنا: الاتعاظ، لا القياس، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>