للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا زوج الصغيرة.

فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلًا بدونهما لكنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح، وهو من مكملات مقصود النكاح.

والمصنف- رحمه الله- مثل للمصلحي: بقوله: كنصب الولي للصغير لئلا تضيع حقوقه.

والظاهر أنه من القسم الأول من الحاجي.

والمناسب تحسيني: إذا لم يكن في محل الضرورة ولا الحاجة، ولكن مستحسن في العادات، وفيه تحسين وتزيين، وسلوك منهج أحسن من منهج، وذلك كتحريم القاذورات.

فإن نفرة الطباع عنها لخساستها، مناسب لحرمة تناولها حثًا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، والشيم.

ومنه سلب العبد أهلية الشهادة، وإن كان ذا دين وعدالة يغلبان

<<  <  ج: ص:  >  >>