للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالكيل، والطعم، والقوت، والمال، مع أنه غير قادح في علية أحدها؛ لأن الإجماع منعقد على أن حرمة الربا معللة بأحدها.

فلا يقدح الاستثناء في عليتها، لأن الإجماع أدل على العلية من النقض على عدم العلية، وإلا يلزم الإجماع على الخطأ، وإنه باطل.

ومقتضى كلام المصنف: أن الوارد على سبيل الاستثناء لا يقدح بلا خلاف، وبه صرح الخنجي والشيخ سعد الدين.

وكلام الإمام الرازي، وصاحب الحاصل، يقتضي أن فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>