للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل على أن المجتهد قد يكون مخطئًا وقد يكون مصيبًا، وهو يدل: على أن في الواقعة حكمًا معينًا، وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئًا والآخر مصيبًا ترجيحًا بلا مرجح.

ودل أيضًا: على أن المخطئ لا يأثم، لأنه حكم- عليه الصلاة والسلام- بأنه مأجور.

وفي دليلي المصنف نظر.

أما الأول: فلا نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل في النفس.

سلمناه: لكن لا يثبت به المدعى بتمامه فإنه لا يدل على سقوط

<<  <  ج: ص:  >  >>