للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطعًا.

الثاني: : أن لا يصل إلى هذه الرتبة وإمامه حي.

فقيل: يجوز له الإفتاء مطلقًا بما صح عنده من مذهب إمامه سواء كان سماعًا منه، أو رواية عنه، أو مسطورًا في كتاب معتمد عليه، وهو مقتضى اختيار الإمام وجزم المصنف.

وقيل: عكسه.

وقيل: إن كان مطلعًا على المأخذ أهلًا للنظر، جاز، لوقوع ذلك على [مر] الإعصار من غير إنكار، وإلا لم يجز؛ لأنه يفتي بغير علم.

<<  <  ج: ص:  >  >>