للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكثرين وهو قول أبي إسحاق والمبرد وصححه ابن الحاجب.

وصحح الإمام، وأتباعه أنه لا يعم.

قال العراقي: وعموم المفرد غير عموم الجمع فالأول يعم المفردات، والثاني يعم المجموع؛ لأن أل قد دخلت على جمع، وهي تعم أفراد ما دخلت عليه.

وفائدة هذا: تعذر الاستدلال بالجمع على مفرد في حالة النفي أو النهي لأنهما وردا على أفراد المجموع.

والواحد ليس بجمع كذا قال.

فإن قلت: إذا حلف بالطلاق وحنث لا يقع عليه غير واحدة وكان مقتضى العموم وقوع الثلاث.

أجاب الشيخ (عز الدين) بن عبد السلام بأن هذه يمين

<<  <  ج: ص:  >  >>