للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمع المنكر إذا لم يكن مضافًا نحو: رجال لا يقتضي العموم.

لأنه يحتمل كل أنواع العدد، بدليل صحة تقسيمه إليه، وتفسير الإقرار به وإطلاقه عليه ووصفه به.

كرجالٍ ثلاثة وعشرة.

ومورد التقسيم، وهو الجمع، أعم من أقسامه، فيكون الجمع أعم وكل فرد أخص.

ومن جملة أقسامه: الجمع المستغرق، والأعم لا يدل على الأخص ولا يستلزمه فلا يدل عليه، بخصوصه فلا يحمل عليه.

وقوله: في كل أنواع العدد، أي من الثلاثة فصاعدًا وإلا فيرد

<<  <  ج: ص:  >  >>