للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين، كقوله مثلاً: والله لا آكل التمر، أو لم يتلفظ به لكن أتى بالمصدر ونوى به شيئًا معينًا، كقوله: والله لا آكل آكلاً، فلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - أنه لا يحنث بغيره.

فإن لم يتلفظ بالمأكول ولم يأت بالمصدر، ولكنه خصصه بنيته، كما إذا نوى التمر بقوله: والله لا أكلت، أو إن أكلت فعبدي حر.

ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشؤهما أن هذا الكلام هل هو عام أم لا؟

فعلم أن صورة المسألة المختلف فيها: أن يكون فعلاً متعديًا لم يقيد بشيء، كما ذكره إمام الحرمين، والغزالي والآمدي وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>