للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالقان، إن شاء الله تعالى، فهو من باب الاستثناء عقب الجمل.

ومحل عود الاستثناء إلى الجميع إذا لم يدل الدليل على إخراج البعض كما سبق. وشرط إمام الحرمين أيضًا شرطين:

أحدهما: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، فإن تخلل فالاستثناء يختص بالأخيرة.

ثانيهما: أن تكون معطوفة بالواو خاصة.

وصرح أيضًا بهذا الشرط: الآمدي، وابن الحاجب، وهو الذي في منهاج النووي تبعًا لمحرر الرافعي.

وأطلق الإمام الرازي العطف. وخرج القاضي أبو بكر: بالتعميم في الواو وغيرها. وهو ظاهر إطلاق أصحاب الشافعي العطف.

وصرح المتولي: بعود الشرط إلى الجملتين، ولو كان العطف بثم، حكاه عنه في الروضة، وأصلها في تعدد الطلاق وإقراره.

<<  <  ج: ص:  >  >>