للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق.

فيوجد المشروط وهو الطلاق، عند ارتفاع جزء من الفاتحة. لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء. وإليه أشار بقوله: أو ارتفاع جزء إن شرط عدمه.

الثانية:

في تعدد الشرط والمشروط، وهو تسعة أقسام:

لأن الشرط: إما أن يتحد أو يتعدد، وإذا تعدد فإما أن يكون كل واحد شرطًا على الجمع، حتى يتوقف المشروط على حصولهما جميعًا، أو على البدل. حتى يحصل بحصول أيهما كان. فهذه ثلاثة.

والجزاء أيضًا كذلك؛ لأنه إما أن يتحد، أو يتعدد، وإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>