للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي توقفا في القدر الذي تعارضا فيه، لكن في النهاية: يخص الظاهر بالقياس الجلي، إذا كان التأويل لا ينبو عن النص، بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل، الذي ورد فيه الظاهر.

فإن لم يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر، بمعنى مستنبط منه يتضمن تخصيصه، وقصره على (بعض المسميات.

واختار الآمدي أن على القياس إن كانت ثابتة بنص أو إجماع؛ جاز التخصيص وإلا فلا.

واختار ابن الحاجب: أنه ثبت علية العلة بنص أو إجماع.

أو كان الأصل مخصصًا للعام -أي مخرجًا عنه -خص به العام وإلا) فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع مما يظهر بها ترجيح أحدهما.

فإن ظهر ترجيح خاص بالقياس عمل به وإلا عمل بعموم الخبر.

لنا: على جواز التخصيص بالقياس مطلقًا، ما تقدم، أي في خبر الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>