للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلًا.

قال أبو حنيفة (رضي الله عنه) يختص النهي بالبر؛ لأنه المعتاد.

وخالفه الجمهور: فقالوا: بإجراء العموم على عمومه.

كذا نقل الآمدي، وابن الحاجب.

وفي المحصول: الحق أنها -أي العادة -إن كانت موجودة في عصره -صلى الله عليه وسلم -وعلم بها، وأقرها، فإنها تكون مخصصة، ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير.

وإن لم يكن بهذه الشروط، فإنها لا تخص؛ لأن أفعال الناس (لا تكون حجة) على الشرع.

نعم إن أجمعوا على التخصيص لدليل آخر فلا كلام.

وهذا التفصيل هو ظاهر كلام المصنف كما ترى. وهو في

<<  <  ج: ص:  >  >>