للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآمدي. ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي - (رضي الله عنه).

وإن اختلف الحكم واتحد السبب، كآية الوضوء فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي، وسببهما واحد، وهو الحدث.

ففيها الخلاف في التي قبلها، ذكره الباجي وابن العربي وحكى القرافي عن أكثر الشافعة: حمل المطلق هنا على المقيد، لكن قال ابن الحاجب: إن اختلف حكمهما فلا يحمل أحمدهما على الآخر توجه اتفاقًا أي سواء اتحد السبب أو اختلف، واعلم أن محل حمل المطلق على

<<  <  ج: ص:  >  >>