للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩ - مع طلاق وكثنيا حكمين ... فرتب المفروض وأقسم دون مين

[ش]

أشتمل كلامه على أصلين:

الأول: الدعوى هل تبعض أم لا؟

الثانى: البتة هل تبعض أم لا؟

وعلى الأول: من قال: أعتقك على مال، وقال العبد: بغير شئ.

فقال فى الكتاب: القول قول العبد. وقال أشهب: قول السيد، كما لو قال: أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة.

ومن أقر بالطلاق، وأدعى أنه على شئ، وأنكرته، فقيل: يلزم الطلاق، بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل: القول قوله يحلف ويستحق.

ومن قال: طلقت وأنا مجنون، أو صغير، فقال ابن القاسم: لا يلزم إذا علم أنه مجنون، وألزمه اللخمى وسحنون. وأصله تبعيض الدعوى.

وهذان الفرعان يشملهما قول الناظم: "طلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>