للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أيضا: قاعدة: من أصول المالكية فى المراطلة والمبادرة، والاقتضاء ونحوها أنه كلما دار الفضل فى الحال من الطرفين امتنعت، وفى اعتبار /٦٢ - أالمثال قولان كاقتضاء المحمولة من السمراء لارتفاعها فى وقت الزراعة.

وإبدال الناقص الردى بالكامل الجيد لنفاقه فى بعض البلاد، أو رخائه فى بعض الأزمان.

قوله: "أصحها قريبه" أى أصح الأقوال يراعى قريب الطارى دون بعيده.

قوله: "عليه من ينكحها عبد أب" أى على هذا الأصل المرأة التى ينكحها عبد أبيها هل يصح هذا النكاح أو لا؟ وهذا مثال لمحل الطارى لا بقيد قربه.

قوله: "كمبدل" فى بعض النسخ "كالاقتضاء" وقد مرت صورتها.

[ص]

... ... هل يعتبر ... خال من المعنى نعم قد اشتهر

١٣٨ - فى العبد والسيد فى الربا ولا ... فى ذهب مستهلك قد قبلا

[ش]

أى الصورة الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا؟

وعليه الذهب المستهلك فى الثياب بحيث لو حرقت لم يخرج منها شئ هل يمنع من بيعها بالذهب أم لا؟

وكالربا بين السيد، وعبده، لأنه فى المعنى انتزع منه شيئا ووهبه شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>