للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقاعدة ما لا يجوز أن يشهد به منه انتهى.

قوله: "الذ علما، من قولهم: فيمن على نفى شهد يسقط إجمال" ألذ مبتدأ /١٤٣ - ب وخبره إجمال أي المعلوم في قولهم من شهد على نفى يسقط ذو إجمال، أو التقدير فيه إجمال.

قوله: "نعم وقد فقد، علم ضروري وظن غالب، كنفى بيع وفاء طالب" أي نعم تسقط شهادة النفى في حال فقد العلم الضروري والظن الغالب كقوله: ما باع سلعته، أو ما وفي الدين الذي عليه.

قوله: "وإن يكن ذاك فلا اتفاقا" البيت - أي وإن يكن العلم الضروري أو الظن الغالب فلا تسقط اتفاقا، كالشهادة بحصر الوارث وبالعدم، ونحوه من الظن الغالب، وكما يشهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه فرس ونحوه من العلم الضروري.

قال القاضي أبو عبد الله المقرى: قاعدة: تقبل الشهادة على النفى المحصور والمعلوم إجماعا دون غيرهما فلا يصح إطلاق أنها لا تقبل.

فصل

أي في بيان الذين يضمنون والذين لا يضمنون.

[ص]

٣٢٢ - يضمن ذو إرث ورهن وخيار ... وصانع عرس وحاضن معار

٣٢٣ - وحامل الطعام كالذى حبس ... لثمن ذا غيبة إن التبس

٣٢٤ - تلفه لا غيره فمع يمين ... كحارس وذى قراض وأمين

٣٢٥ - ووالد وصيه وسمار ... راع وخاتن طبيب بيطار

٣٢٦ - نوت وكيل مبضع وخادم ... معلم ومكتر وحاجم

٣٢٧ - ومتعلم رسول مشترك ... عن بعضهم ضمان بعضهم حكى

[ش]

ذكر الضامنين في هذا التأليف، لأنه بنبنى على ذكرهم بعض قواعدهم وكذلك الذين لا يضمنون.

قال القاضي أبو عبد الله المقرى: قاعدة: أسباب الضمان ثلاثة الإتلاف كالحرق

<<  <  ج: ص:  >  >>