للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى ما يضر بهم، فقد كذبه العيان، لأن غالب من وراء الإسكندرية إلى أقصى المشرق لا يضمنونهم، ولم يقع فيهم شئ من ذلك لإبقائهم على أسباب معاشهم مع أن أولئك الصناع شر من هؤلاء بكثير.

[ص]

٣٣٣ - وكل شخص ضامن إن ادعى ... ردا بلا بينة لن يسمعا

[ش]

أى لا يصدق فى دعوى الرد قبض ببينة أو لا؟ كما لا يصدق فى دعوى التلف وهذا كالرهن، والعارية والمبيع على خيار فيما يغاب عليه وما يضمنه الصناع، لأن هذه قبضت على الضمان، وخالف ابن الماجشون فى المصنوع، فقال: القول قول ربه إن قبضه ببينة، وإلا فالقول قول الصانع فجعله كالوديعة والقراض.

قوله: "ضامن" نعت شخص ولن يسمعا هو خبر كل.

فصل

عقد هذا الفصل لذكر أصول وقواعد كل قاعدة بيان لما هو الأصل من غيره فيرجع الأصل حتى يدل دليل منفصل على خلافه كما يقال لنا أصل وقاعدة وهو أن الأصل قبل التكليف براءة الذمة لا عمارتها، والأصل بعد التكليف عمارتها لا براءتها/ ١٥٠ أ.

[ص]

٣٣٤ - طهارة الأعيان أصل وكذا ... براءة لا يعد تكليف خذا

٣٣٦ - وصحة حرية تضمين ... ضمان كالكراء لا التعيين

٣٣٧ - والإذن لا العدوان ليجمعا ... للشخص بين العوضين فاسمعا

<<  <  ج: ص:  >  >>