للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٨ - وبالندور احكم إن شئ ورد ... كأجر من أم وجعل من قعد

٣٣٩ - كذا اللزوم في العقود أصل ... وجاء فى جعل قراض حل

٣٣٠ - زراعة وكالة -ما- يعتصر ... وصية قبولها ومن أضر

٣٤١ - غرس وشركة وتحكيم كرا ... فى بعضها الخلاف والفرق يرى

[ش]

الأعيان جمع عين وهو الشئ القائم بنفسه، والأصل فى الأعيان الطهارة لطرو النجاسة، ولأجل أن الأصل الطهارة، تقول فى صلاة المزبلة، والمجزرة، ومحجة الطريق والحمام ونحو ذلك تعارض الأصل والغالب، فلذلك اختلف فى بطلان الصلاة فيها.

وكذا نقول: الأصل البراءة قبل ثبوت التكليف، وعمارة الذمة، والأصل عدم البراءة بعد تحقق التكليف وعمارة الذمة، وهو معنى قول المؤلف: "خذ عكسا بالعكس" أى خذ العكس وهو عدم البراءة فى العكس، وهو ما بعد التكليف ما لم يعتقد.

وقيل: أو يظن، والأصل الصحيح الموافق لنقل الباجى خلافا لابن الحاجب فى قوله: ويعمل الظان على ظنه وقد مر التنبيه على هذا ولذلك يأتى برابعة من شك أصلى ثلاثا أم أربعا؟ ويتوضأ من شك فى الحدث وهو معنى قولهم الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين، والقول قول من ادعى براءة ذمته قبل تحقق العمارة.

[وأما بعد تحقق العمارة] فلا يكون القول قوله، بل قول رب الدين أن الدين باق

<<  <  ج: ص:  >  >>