للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإمامة وبالكفأين الخاطبين.

وعن (ب) أنه يتعين باختيار المكلف فعله بمعنى: أنه وقع واجبًا، وسقط الفرض به، لا بمعنى أنه يصير واجبًا، أو بعرفنا أنه المتعين للوجوب في نفسه، وعلى هذه لا يرد شيء مما ذكرتم.

وعن (ج) أن الواجب واحد - لا بعينه - بالنسبة إلى كل واحد لا للكل، فلم يلزم ما ذكرتم.

وعن (د) أن ما هو واجب - وهو الواحد لا بعينه - لا خيرة فيه، وما خير فيه لم يجب، لعدم تعيينه، فمتعلق أحدهما غير الآخر، ثم هو منقوض بالخاطبين، والصالحين للإمامة.

للمعين:

أنه إذا أتى بواحد، سقط الفرض، وعلم الله تعالى ما يفعل، فهو الواجب.

وأجيب:

بأنا نسلم أنه هو الواجب، لكن لعموم كونه واحدًا منها، لا لخصوصه، كما إذا علم الله تعالى من زيد أنه يصرف زكاته إلى عمرو فيسقط عنه، مع أنه غير واجب عينًا.

[أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء]

واحتج على فساد مذهبنا:

(أ) بأنه إذا أتى بالكل دفعة واحدة سقط عنه الفرض، وأتى بالواجب، واستحق ثواب الواجب، وفي تركه عقابه، وذلك لا يجوز أن يكون للكل، وكل واحد منها، لعدم وجوبه، ولئلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات مستقلة، ولا لواحد غير معين؛ لعدم وجوده، ولواحد معين، وإذ ليس هو عندنا، فهو عند الله تعالى.

(ب) وبأنه ينوي أداء الواجب في الإتيان، فإن نوى ذلك في كله، أو في كل واحد منها

<<  <  ج: ص:  >  >>