للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم ما لا يوجد فيه السبب

وما لا يوجد فيه السبب لا يسمى (قضاء) كالصبي والمجنون وفاقًا.

وقيل: إنما سمى به، لأنه وجب تركه، فعلى هذا إطلاقه فيما تقدم مجازًا، إذ لا وجوب مع جواز الترك.

حكم ما تعين وقته بالاجتهاد وبمطلق الأمر:

وما تعين وقته بالاجتهاد كالزكاة على رأينا، والواجب بمطلق الأمر على الفور عند من يقول به.

[(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)]

(والموسع) إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء، لمرض، أو كبر لو أخبره عنه فهو (أداء) على الأظهر، إذ هو في وقته، والتعيين لظنه ولما ظهر خطؤه زال حكمه.

وقال القاضي: (قضاء) لأنه يعصى وفاقًا، فهو كما لو أخره عن المعين نصًّا.

ورد: بأنه يعصى لو أخره عن أول وقته، من غير عزم عنده ولا قضاء، ولأنه لو أخر مع ظن انقضاء الوقت بتأخيره - عصى ولا قضاء، وفورية الزكاة إنما هي للمصلحة، وفواتها لا يوجب القضاء بل العصيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>