للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر.

وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية.

[مسألة]

ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه

وأكثر الفقهاء:

١ - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض.

٢ - وقيل: يجب على المسافر دونهما.

٣ - وقيل: يجب عليه لصوم أحد الشهرين على البدل.

(أ) لقوله تعالى: {فمن شهد} [البقرة: آية ١٨٥].

(ب) ولنية القضاء.

(ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله.

مناقشة الأدلة إجمالًا وتفصيلًا

وأجيب: (إجمالًا): بأنه استدلال في مقابلة الضوررة.

وتفصيلًا: بأن (أ): مخصوص، صير إليه جمعًا بين الدليلين.

وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب.

وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه، لا ما وجب، ولا فرق بين المريض والمسافر، إلا: أن المانع منه، لأن سببه اختياري، دون المريض، لكن ذلك لا يوجب

<<  <  ج: ص:  >  >>