للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في المندوب]

تعريف المندوب لغة: وهو من الندب، وهو الدعاء إلى أمر.

تعريف المندوب شرعًا:

وفي اشرع: عبارة (عما يكون فعله راجحًا على تركه في نظره) وتركه جائز مطلقًا.

وأسماؤه:

١ - (النفل)، أي الزيادة على الواجبة.

٢ - (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم.

٣ - والمرغب فيه.

٤ - والمستحب.

٥ - (والإحسان) إذا كان نفعًا للغير قصدًا.

٦ - و (السنة) لأنها تذكر في مقابلة الواجب.

والأصح: أنها أعم منه أو أخص.

وهي: (ما علم وجوبه، أو نبدبته بأمره - عليه السلام -، أو إدامة فعله).

إذ يقال: الختان من السنة، وما علم ندبته بقوله، أو إدامة فعله - عليه الصلاة والسلام - لأنها مأخوذة من الإدامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>