للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بالقياس على الفوائت المقضية.

لنا: إيجابه الأوّل: يستلزم الترك بالدليل كما في الجمعة وبالثاني: لا، فكان أولى.

ولأنه لا يدل على وجوب الفعل فيما بعده بطريق المطابقة، ولا التضمن، وهو ظاهر، ولا بطريق الالتزام، إذ شرطه أن يستلزمه المعنى بحيث لو صرّح به بنفيه معه لما صحَّ، وليس كذلك، لأنه لا منافاة في قوله: "صم يوم الجمعة؛ فإن فات عنك لمرض أو نسيان فال يجب عليك صوم يوم آخر".

و-أيضًا- لو كان بالأمر الأول، لكان مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة" الحديث.

محمولًا على التأكيد، ولو كان بأمر جديد، كان محمولا على التأسيس، فكان أولى.

و-أيضًا-: القياس على المقيدة بالمكان والأشخاص، وببعض المختص بالزمان، والنهي بجامع دفع ضرر وجوب القضاء.

ولأن تخصيص الفعل بوقت مانع من إيقاعه قبله، فكذا بعده، مقتضى هذا أن لا يشرع القضاء أصلًا، لكن ترك العمل به للتصريح فيبقى معمولًا به في غيره.

ولأن أفعاله وأحكامه إن كانت معللة بالمصالح: لم يجب القضاء بالأوّل، لعدم القطع بحصول تلك المصلحة فيما بعده، وإلا: فكذلك لأنه يجوز أن يكون مراده فيه دون غيره.

[أدلة المخالف ومناقشتها]

احتجوا:

بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم ... " الحديث، والفعل في غيره مستطاع، فيجب.

وأجيب: بأنه دور.

-وأيضًا-: الوقت للعبادة كالأجل للدين، فلا يسقط بفواته.

وأجيب:

بمنعه، وهو ظاهر.

و-أيضًا-: الأمر الأول دل على أصل الفعل، وعلى كونه في ذلك الوقت، ففوات

<<  <  ج: ص:  >  >>