للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بمعنى الوجوب يستلزمه - فقط -، وعكسه على الخلاف.

وقيل: بأنه لا يكون أمرًا.

[أدلة من قال عينه]

لمن قال عينه: أنه لو لم يكن كذلك لكان ضدًّا، او مثلًا، أو مخالفًا، ضرورة انحصار التغاير فيها، -وحينئذ- لم يجتمع معه، ويجوز وجود أحدهما بدون الآخر، ومع ضده.

وأجيب:

إن جواز الأمر بالمحال بطل، وإلا: - أيضًا - بطل، إذ قد يمتنع وجود أحد المخالفين، بدون الآخر.

كما في المتلازمين والمتضايفين.

لنا: أن ترك ضد المأمور به من ضروراته، فيجب على ما تقدم، ولأنه يمتنع الإذن في فعل الضد عند الطلب، لتنافيهما.

فإن قلت: يجوز الأمر بالمحال.

قلت: يمنع ذلك في المحال لذاته، سلمناه، لكن لا يتصور الإيجاب الجازم مع الإذن في فعل الضد، سلمناه، لكن الكلام فيه، وفي أمثاله ليس تفريعًا عليه.

[أدلة الجمهور]

واحتجوا:

بجواز ذهول الآمر، وهو عن معنى الكف، وامتناع النهي معه.

وبأن عكسه إن لزم: لزم نفي المباح، وإلا: فتحكم محض.

<<  <  ج: ص:  >  >>