للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا، لأنه لم يقصد به الإفهام، أو قصده بدون القرينة لزم العبث، أو تكليف ما لا يطاق أو معها متصلة: لزم التطويل من غير فائدة أو منفصلة، فأمكن أن لا يصل إليه، فيتعطل الخطاب وأجيب: بمنع امتناع اللوازم على رأينا وبمنع كونه تطويلا من غير فائدة على رأي الكل.

[مسألة فيما يعرف به المشترك]

يعرف المشترك: بتصريح أهل اللسان به وبكونه حقيقة في هذين، أو وضع لهذين من غير نقل، أو إذا استتممتموه مني فلا تحملوا على هذين المفهومين عينا، إلا: لقرينة وبكون الذهن يبقى مترددا في مفهوميه، وبأنه إذا أراد إفهام أحدهما مبهما اقتصروا على مجرد اللفظ، أو عينا ضموا إليه قرينة، وبكونه مستعملا فيهما، مع أنه لا يصح سلبه عن كل منهما. وأما مجرد الاستعمال، وحسن الاستفهام، فلا.

[مسألة الأصل عدم الاشتراك]

لأن الانفراد أكثر للاستقراء، وأنه آية الرجحان, ولا يقال: الاشتراك أكثر، إذ الحروف والأفعال بأسرها مشتركة وفي الأسماء -أيضا- اشتراك كثير، فإذا انضم إليها، صار الاشتراك أكثر

لأنا نمنع المقدمات أو لا، ثم نمنع كون الاشتراك أكثر حينئذ وإنما يلزم ذلك: أن لو لم تكون الأسماء المنفردة أكثر، وهو ممنوع و-أيضا- احتمال كون اللفظ منفردا، راجع إلى احتمال كونه مشتركا، وإلا: لما حصل الفهم عن شيء من الألفاظ على مجردها، واللازم ممتنع فالملزوم مثله، فاحتمال الانفراد راجح.

واعترض عليه: بمنع الملازمة، وهذا لأن ظن وضعه للمعنى كاف في حصول الفهم، وإن احتمل وضع لغيره احتمالا سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>